Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 362

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
  3. ٢٠٣٦ - فصل: [الاختلاف في قيمة العبد المعتق]

٢٠٣٦ - فَصْل: [الاختلاف في قيمة العبد المعتق]

(¬١) وإن اختلفا في قيمة العبد المعتق (¬٢)، والعتاق (¬٣) متقدم لحال [اختلافهما] (¬٤)، فالقول قول المعتق مع يمينه، وإن كان [العتق] (¬٥) في الحال نظر إلى قيمة العبد يومئذٍ: فإن كان مات فالقول قول المعتق، أما إذا اختلفا في حال العتق، فيمكن الرجوع إلى قيمة العبد في الحال، فلا معني للتحالف والبينة، بل ينظر إلى العبد، فيُقَوَّمُ في الحال ويقضى بقيمته.

وأما إن اتفقا أن العتق متقدم لحال الخصومة، فلا يمكن الرجوع إلى قيمة العبد؛ لأنها قد (¬٦) تزيد وتنقص، فكان القول قول المعتق؛ لأنه هو الذي يلزمه الضمان، [فالمرجع] (¬٧) إلى قوله في قدره.

وقالوا في الشفعة (¬٨) أي: البناء، اختلفا في قيمته وقيمة الأرض؛ إذ المرجع إلى قيمة الأرض في الحال، والقول في البناء: قول المشتري؛ لأن الشفيع يريد أن يملك عليه الأرض، ولا يجوز أن يملكها إلا بقوله.

فأما في مسألتنا فالمعتق لا يريد أن يملك على شريكه، وإنما شريكه يلزمه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 362 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.