Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 366

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه
  3. ٢٠٤٢ - فصل: [عبدين بين رجلين أحدهما قال: أحدكما حر]

من العروض لم يتقدر، وجازت الزيادة [فيه].

٢٠٤١ - فَصْل: [موت المعتق المريض في مرضه]

قال وإذا كان المعتِق مريضًا، فمات في مرضه ذلك، لم يضمن شيئًا، ولا يكون ذلك دَينًا في تركته، ولكن يسعى العبد للشريك.

وقال أبو يوسف [ومحمد] (¬١): يضمن كما يضمن الحي.

وقال ابن أبي ليلى: إن كان في ثلثه وفاء بجميع قيمته، ضمن في ثلثه نصف قيمته لشريكه.

وجه (¬٢) قول أبي حنيفة: أن المعتق في المرض في حكم العتق بعد الموت؛ بدلالة أنه يعتبر من الثلث، ولو وقع عليه العتق بالموت لم يضمن المولى، فكذلك إذا أعتق في المرض.

وجه (¬٣) قول أبي يوسف - وهو قول محمد -: أن العتق من أسباب الضمان فيستوي فيه حال المرض والصحة كسائر الأسباب.

وأما ابن أبي ليلى فيقول: إن الشريك يضمن ليعتق أو يستسعى، وكل واحد منهما يتبرع، فإن اتسع له الثلث جاز، وإلا لم يجز.

٢٠٤٢ - فَصْل: [عبدين بين رجلين أحدهما قال: أحدكما حر]

وقال: قال أبو يوسف في عبدين بين رجلين، قال أحدهما: أحدكما حر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 366 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.