من العروض لم يتقدر، وجازت الزيادة [فيه].
٢٠٤١ - فَصْل: [موت المعتق المريض في مرضه]
قال وإذا كان المعتِق مريضًا، فمات في مرضه ذلك، لم يضمن شيئًا، ولا يكون ذلك دَينًا في تركته، ولكن يسعى العبد للشريك.
وقال أبو يوسف [ومحمد] (¬١): يضمن كما يضمن الحي.
وقال ابن أبي ليلى: إن كان في ثلثه وفاء بجميع قيمته، ضمن في ثلثه نصف قيمته لشريكه.
وجه (¬٢) قول أبي حنيفة: أن المعتق في المرض في حكم العتق بعد الموت؛ بدلالة أنه يعتبر من الثلث، ولو وقع عليه العتق بالموت لم يضمن المولى، فكذلك إذا أعتق في المرض.
وجه (¬٣) قول أبي يوسف - وهو قول محمد -: أن العتق من أسباب الضمان فيستوي فيه حال المرض والصحة كسائر الأسباب.
وأما ابن أبي ليلى فيقول: إن الشريك يضمن ليعتق أو يستسعى، وكل واحد منهما يتبرع، فإن اتسع له الثلث جاز، وإلا لم يجز.
٢٠٤٢ - فَصْل: [عبدين بين رجلين أحدهما قال: أحدكما حر]
وقال: قال أبو يوسف في عبدين بين رجلين، قال أحدهما: أحدكما حر