Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 370

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العبد يكون بين رجلين فيشهد أحدهما على الآخر بالعتق
  3. ٢٠٤٣ - فصل: [شهادة كل واحد على صاحبه بعتق العبد]

[العبد]، وأن له الضمان أو السعاية، وقد تعذر الضمان حين لم يصدقه، فبقيت السعاية، ولا فرق عنده بين اليسار والإعسار، وأما على قولهما: فإن كانا موسرين فلا سعاية لواحد منهما؛ لأن كل واحد منهما يدعي الضمان على شريكه، ويزعم أن لا سعاية له مع اليسار، فلم يثبت له ما أبرأ العبد منه.

وإن كانا معسرين سعى العبد لكل واحد منهما؛ لأنه يزعم أن شريكه أعتق وهو معسر، فلا حق له إلا السعاية.

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا، العبد (¬١) للموسر، [ولا يسعى] (¬٢) للمعسر؛ لأن الموسر يزعم أنه لا ضمان له على شريكه، وإنما السعاية له، فالمعسر يزعم أن الضمان على الشريك فقد أبرأ العبد.

قال: وذلك بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ لأن كل واحد منهما يدعي على الآخر الضمان، وذلك مما يصح بذله فيستحلف عليه.

قال: وهو عبد عند أبي حنيفة حتى يؤدي ما عليه؛ لأن من أصله: أن المستسعى [بمنزلة] (¬٣) المكاتب، وأما على قولهما: فهو حر (¬٤) عليه دين، حين شهد الوليان؛ لأن كل واحد منهما زعم أنه حر من جهة الآخر، فمن اعترف بالحرية في ملكه نفذت (¬٥)، والسعاية عندهما لا تمنع الحرية (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 370 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.