بَاب الرجل يعتق أحد عبديه بغير عينه
قال أبو الحسن: وإذا قال لعبدين له: أحدكما حر، أو قال [الرجل] (¬١): هذا حر، أو هذا، أو سماهما، فقال: سالم حر أو بزيغ، لزمه عتق أحدهما.
فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في جواز العتق (¬٢) المجهول قوله ﷺ: "لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم" (¬٣)، ولأن هذه [الجهالة] (¬٤) جهالة لا تمنع البيع مع ضعفه بدليل (¬٥) من باع قفيزًا من صبرة جاز، ولزم البائع تعيينه، فإذا لم يمنع البيع، فالعتق أولى.
٢٠٤٧ - فَصْل: [تعلق الحرية فيما إذا أعتق أحد عبديه]
قال أبو يوسف: إذا أعتق أحد عبديه تعلق الحرية بذمته، ويقال له: [أوقع] (¬٦)، وكان أصحابنا يقولون: إن هذا قول أبي حنيفة أيضًا، وقال محمد في الزيادات يقال له: بَيِّنْ وفي موضع آخر أعتِقْ، والصحيح من مذهبه: أن العتق يتعلق بأحدهما، ويقال للمولى: بَيِّنْ.