Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 375

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق أحد عبديه بغير عينه
  3. ٢٠٤٧ - فصل: [تعلق الحرية فيما إذا أعتق أحد عبديه]

بَاب الرجل يعتق أحد عبديه بغير عينه

قال أبو الحسن: وإذا قال لعبدين له: أحدكما حر، أو قال [الرجل] (¬١): هذا حر، أو هذا، أو سماهما، فقال: سالم حر أو بزيغ، لزمه عتق أحدهما.

فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في جواز العتق (¬٢) المجهول قوله ﷺ: "لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم" (¬٣)، ولأن هذه [الجهالة] (¬٤) جهالة لا تمنع البيع مع ضعفه بدليل (¬٥) من باع قفيزًا من صبرة جاز، ولزم البائع تعيينه، فإذا لم يمنع البيع، فالعتق أولى.

٢٠٤٧ - فَصْل: [تعلق الحرية فيما إذا أعتق أحد عبديه]

قال أبو يوسف: إذا أعتق أحد عبديه تعلق الحرية بذمته، ويقال له: [أوقع] (¬٦)، وكان أصحابنا يقولون: إن هذا قول أبي حنيفة أيضًا، وقال محمد في الزيادات يقال له: بَيِّنْ وفي موضع آخر أعتِقْ، والصحيح من مذهبه: أن العتق يتعلق بأحدهما، ويقال للمولى: بَيِّنْ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 375 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.