Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 387

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق أحد أمتيه فتلد كل واحدة منهما ولدا أو يجني عليهما

بَاب الرجل يعتق أحد أمتيه فتلد كل واحدة منهما ولدًا أو يجني عليهما

قال أبو الحسن: وإذا قال لأمتيه إحداكما حرة فقتلهما رجل جميعًا (¬١) معًا، فعلى القاتل نصف قيمة كل واحدة منهما للمولى، وعليه نصف دية هذه ونصف دية هذه لورثتهما.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك أن القاتل لا يخلو: إما أن يكون واحدًا أو اثنين، وكل واحد منهما على فصلين: إما أن يكون قتلهما معًا أو إحداهما بعد (¬٢) الأخرى.

فإن كان القاتل واحدًا وقتلهما معًا، فقد علمنا أنه قتل حرة وأمة، والواجب بقتل الحرة الدية، وبقتل الأمة القيمة، والقيمة للمولى والدية للورثة، فكل واحدة منهما تجب ديتها في حال، وقيمتها في حال، فيقسم ذلك على أصلنا في اعتبار الأحوال.

أما إن قتل إحداهما قبل صاحبتها (¬٣)، فقد تعينت الحرية في الثانية بقتل الأولى، فكان على القاتل قيمة الأولى للمولى ودية الثانية للورثة.

وأما إذا قتل كل واحدة منهما رجل، فكان القتل معًا، فعلى كل واحد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 387 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.