Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 389

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق أحد أمتيه فتلد كل واحدة منهما ولدا أو يجني عليهما
  3. ٢٠٦٣ - فصل: [أثر ولادة إحدى الأمتين في عتق الأخرى]

غيرها، فصار التعيين في حكم الإيقاع، قال: وأما كسب الأمتين قبل أن يوقع المولى العتق فهو للمولى في قولهم، وهذا أظهر من الأرش؛ لأن الكسب يجوز أن يملكه من لا يملك الأصل، والأرش لا يملكه إلا مالك الأصل، فإذا استحق المولى الأرش فالكسب أولى.

٢٠٦٣ - فَصْل: [أثر ولادة إحدى الأمتين في عتق الأخرى]

قال: ولو ولدت كل واحدة منهما ولدًا أو ولدت إحداهما، فإنه يعتق ولد التي اختار (¬١) المولى إيقاع العتق عليها كان مع الأخرى ولدٌ أو لم يكن؛ وذلك لأن حق الحرية متعلق بإحداهما عند أبي يوسف، فيسري إلى ولدها كالاستيلاد والكتابة، وعلى قول محمد: [الحرية] (¬٢) قد وقعت، فأولى أن يسري إلى الولد.

[قال]: ولو ماتت الأمتان معًا، خيّر المولى في أن يوقع العتق على أي الولدين شيئًا؛ لأن الحرية لم تتعين بالموت، وأحد الولدين حر، فخير المولى فيه كالأم، فإن مات أحد الولدين قبل الآخر، فلم يلتفت إلى ذلك، وهذا إنما يريد به إذا مات أحد الولدين مع بقاء الأمتين، لم يتعلق بموته حكم التعيين؛ لأن الحرية تتعين فيه بتعيينها في أمّه، وحكم التعيين في الأم ممكن، فقيل للمولى: عَيِّنْ، ففي أيهما عَيِّن العتق (¬٣) يعتق ولدها.

قال: ولو قتل الأمتين رجل معًا، خيّر المولى في الولدين لما بينا. قال ولا يرث الابن المعتق من الأرش شيئًا؛ لأنه عتق بالاختيار، وذلك متأخر عن الموت، فلا يرث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 389 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.