Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. [٣] باب: التيمم
  3. ٢٢٤ - فصل: [رؤية الماء أثناء صلاة المتيمم بالمتوضئين]

وعطاء والنخعي.

لنا: أنه مسح أقيم مقام الغسل كمسح الخفين؛ ولأنها طهارة لم يتعقبها حدث كالوضوء.

وجه قول محمد: أنها طهارة ضرورة، كطهارة المستحاضة (¬١).

٢٢٤ - فَصْل: [رؤية الماء أثناء صلاة المتيمم بالمتوضئين]

قال أبو حنيفة: إذا صلى المتيمم بالمتوضئين فرأى أحدهم الماء بطلت صلاته، وقال أبو يوسف: لا يبطل.

لأبي حنيفة: أن طهارة الإمام أجريت مجرى طهارة المؤتم؛ بدلالة أن عدمها يمنع من صحة صلاته، ومعلوم أن المؤتم لو كان متيممًا فرأى الماء بطلت صلاته، كذا في مسألتنا؛ ولأنه يعتقد أن إمامه مصلٍ بالتيمم مع وجود الماء، ومن اعتقد أن إمامه محدث (¬٢) وعلى خطأ، بطلت صلاته، كما لو اجتهد في القبلة الإمام، وفي اعتقاد المؤتم خلفه أن الإمام على خطأ (¬٣).

ولأبي يوسف: أن رؤية المتوضئ للماء لا يتعلق بها حكم [في حقه]، فعدمها ووجودها سواء.

ولا يجيء هذا الفرع على أصل محمد؛ لأن عنده أن المتيمم لا يؤم المتوضئ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 242 (SanadKitab #30052, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.