Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 423

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الأمة تكون بين رجلين فيقر أحدهما أنها أم ولد لصاحبه
  3. ٢١١١ - فصل: [جارية بين شريكين فجاءت بولد فادعى أحدهما بنوته]

أن الرقبة لم تثبت فيها حرية ولا حق حرية، ولا تجوز السعاية إلا بالتراضي؛ لأن بيع هذه الأمة متعذر؛ لأن الشاهد اعترف بأنها أم ولد له وعلى ملكه في الظاهر، فنفذ اعترافه في حقه، ولم ينفذ في حق شريكه، فيستخدمها يومًا شريكه كما كان قبل الشهادة، ويترك يومًا؛ لأن الشاهد أسقط حقه عن هذا اليوم، وزعم أنه لشريكه، فلم يقبل شريكه الاعتراف فيه.

قال: فأما إذا مات المشهود عليه ففي زعم الشاهد أنها عتقت بموته، والأمة المشتركة إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه العتق، كان للمدَّعَى عليه السعاية، وكذلك سعت لورثة الميت في نصف قيمتها، ويثبت [للميت] نصف الولاء؛ [وذلك] لأنها عتقت على ملكه (¬١) فوقف نصف الولاء؛ لأن الشاهد اعترف به للمشهود عليه، فردّ إقراره، ومن لا ولاء عليه معروف فهو لبيت المال.

وجه قول محمد: أن الشاهد أفسد على المشهود عليه ملكه بالاعتراف، وتعذر التضمين، فكان للمشهود عليه السعاية كما لو أعتق الشاهد وهو معسر، فإذا أَدّت عتقت؛ لأن في زعم الشاهد أنها أم ولد للمشهود عليه، وأم الولد إذا أعتق جزء منها عتقت؛ وذلك لأنها صارت في يد نفسها بالحرية، فزال الملك عنها بغير عوض، كما لو مات المولى.

٢١١١ - فَصْل: [جارية بين شريكين فجاءت بولد فادعى أحدهما بُنُوَّتَه]

قال: فإن جاءت بولد فقال أحدهما: هو ابن الشريك، [وأنكر الشريك] (¬٢)، فالجواب في الأم كذلك، فأما الولد فيعتق ويسعى في نصف قيمته للمشهود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 423 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.