Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 427

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الأمة تكون بين رجلين فيقر أحدهما أنها أم ولد لصاحبه
  3. ٢١١٥ - فصل: [جارية بين رجلين، فادعى أحدهما أن ولدها ابنه والآخر أنها ابنته]

وقال أبو يوسف ومحمد: إن الإقرار إذا رَدَّه المقر له، بطل فصار كالأموال، وإذا بطل الإقرار جاز أن يدعيه لنفسه، [قال محمد: فإن كان هذا الغلام يعقل، فالمرجع إلى تصديقه؛ لأنه في يد نفسه] (¬١) وهو حر، فلا يقبل دعوى النسب عليه إلا بقوله، قال: وإن كان ابن أمة ولدته في ملكها، فالجواب كالأول في النسب، يعني: أن على قول أبي حنيفة: لا يثبت من المقر بعد اعترافه به لشريكه، وعلى قولهما: يثبت هذا [بعد الرد] (¬٢)، قال: والأم أم ولد لمن ثبت النسب منه؛ لأن الاستيلاد يتبع النسب.

٢١١٥ - فصل: [جارية بين رجلين، فادعى أحدهما أن ولدها ابنه والآخر أنها ابنته]

ومن هذا النوع إذا اشترى رجلان جارية، فجاءت بولد في ملكهما لستة أشهر فصاعدًا، أو ادعى أحدهما أن الولد ابنه، وادعى الآخر أن الجارية بنته، فلا خلاف بين أبي يوسف ومحمد: أن الدعوة دعوة من يدعي الولد، وأن المدعي (¬٣) للأم دعوته باطلة، وهذا إذا ادعيا معًا؛ لأن مدعي الولد دعوته دعوة استيلاد، فيستند إلى حال العلوق، ومدعي الأم (¬٤) دعوته دعوة مِلْك، فيثبت في الحال ولا يستند، فكان مدعي الولد تقدم في الدعوة، فيثبت نسب الولد منه، وينتقل نصيب شريكه من الأم إليه، فلا يقبل دعوة الشريك فيما لا يملك.

قال محمد: ويضمن مدعي الولد نصف قيمة الأم ونصف عقرها في الجامع الكبير، هذا قياس قول أبي حنيفة، وذكر عن أبي يوسف في الجامع مثله، وهي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 427 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.