Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 456

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق ما تلد الأمة
  3. ٢١٤٩ - فصل: [العتق فيما إذا قال: ما في بطنك حر]

بَاب الرجل يعتق ما تلد الأمة

قال أبو الحسن: إذا قال الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، أو قال: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فإنه يعتبر في صحة هذا العقد الأمة، فإن كانت في ملكه يوم حلف صَحَّ العقد وعتق كل ولد تلده وهو في ملكه.

والأصل في هذا: أنه إذا أطلق اليمين اعتبر كون الأصل في ملكه؛ لأن مَنْ عقد يمينه على ما يملك، لم يحتج إلى إضافته إلى الملك، كمن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، كذلك إذا كان الأصل الذي يتولد منه الولد في ملكه، فأما الوقوع؛ فإن ولدت ولدًا في ملكه عتق لوجود الشرط فيما يملك، وإن ولدت في غير ملكه لم يعتق، كمن باع عبده ثم دخل الدار، فأما إذا أضاف الولادة إلى الملك فقال: كل ولد تلدينه في ملكي فهو (¬١) حر، فالعقد صحيح وإن لم تكن الجارية في ملكه، كمن قال لعبد لا يملكه: إن دخلت الدار وأنت في ملكي فأنت حر (¬٢).

٢١٤٩ - فَصل: [العتق فيما إذا قال: ما في بطنك حر]

ولو قال: ما في بطنك حر، أو إذا ولدت ما في بطنك حر، فإن جاءت بولد لم يحكم بأنه كان في بطنها [يوم حلف، عتق ما في بطنها] (¬٣) في قوله إذا ولدت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 456 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.