Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 461

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الرجل يعتق ما تلد الأمة
  3. ٢١٥٤ - فصل: [العتق فيما قال: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة، أو جارية، فالجارية حرة، فولدت غلاما وجارية]

المولى اليمين على ما لا يعلم، فصار كالميت (¬١).

٢١٥٤ - فَصْل: [العتق فيما قال: إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرّة، أو جارية، فالجارية حرّة، فولدت غلامًا وجارية]

قال محمد في الإملاء: لو كان المولى قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة، فإن كانت جارية فالجارية حرة، فولدت غلامًا وجارية لا يدرى أيهما أولًا، وحلف المولى بالله لا يعلم أن الغلام ولد أولًا، فإن البنت حرة على كل حال، والغلام عبد على كل حال، ويعتق نصف الأم وتسعى له في نصف قيمتها، قال: وقولي وقول أبي حنيفة في هذه المسألة [والأولى] سواء؛ وذلك لأن الغلام إن ولد أولًا عتقت الأم والجارية بعتقها، وإن ولدت الجارية أولًا عتقت فهي حرة بكل حال [والغلام عبد بكل حال] (¬٢) والأم تعتق في حال ولا تعتق في حال، فيعتق نصفها. وإنما فرق محمد بين هذه المسألة والأولى؛ لأن هاهنا عتقًا متيقنًا لا محالة، فإذا جهل اعتبرت الأحوال، وفي المسألة الأولى لا يتيقن وقوع العتق فلذلك رجع إلى الثاني (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 461 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.