Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 468

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العتق الذي يقع بقبول المال قبل أدائه

بَاب العتق الذي يقع بقبول المال قبل أدائه

قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على ألف [درهم]، أو بألف [درهم]، أو [على أن] تعطيني ألفًا، أو على أن تؤدي إليّ ألفًا، أو على أن تجبني بألف، أو على أن لي عليك ألفًا، أو على ألف تؤديها، فَقَبِلَ العبد، فهو حر الساعة حين قَبِلَ، وعليه ما شرط دَيْنًا، وهو حر في جميع أحكامه قبل الأداء؛ وذلك لأنه لما [أعتقه بعوض] (¬١) فزال ملكه بقبول العوض، كما لو باعه، وكما لو طلق امرأته بعوض، وليس كذلك في الباب الأول؛ لأنه علق العتق بحصول العوض فلم يعتق قبله، قال: وكذلك لو أعتقه على طعام موصوف، أو شيء من المكيل معلوم الجنس، أو على موزون مثل ذلك؛ لأن هذا يَصِحُّ أن يكون بدلًا من (¬٢) البيع، فكذلك في العتق، وكذلك في العوض بعينه [أو بغير عينه] (¬٣)؛ لأن [عقد] (¬٤) البيع يجوز أن يقع عليه، فكذلك العتق، وعدم ملكه لا يمنع من تعلق العقد به؛ لأن [العتق] (¬٥) يجوز أن يقع عليه قيمة الشيء، فإذا أوقعه على ملك الغير (¬٦) صَحَّت التسمية؛ لأنه إن سَلَّمه المالك وإلا وجبت قيمته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 468 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.