Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 470

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب العتق الذي يقع بقبول المال قبل أدائه
  3. ٢١٦٤ - فصل: [فيما إذا استحق عليه العوض رجع بالقيمة]

ذلك؛ لأن العين فيه أعدل من القيمة، وما سمى جنسه ولم يوصف فعليه الوسط منه؛ لأنه [بدل] (¬١) عما ليس بمال، فجاز أن يثبت في الذمة مع جهالة الصفة، ويستحق منه الوسط كالديات.

قال: وإن لم يسم جنسه فقال: أنت حر على ثوب، فقَبِلَ العبدُ، عتق، وعليه قيمة نفسه؛ وذلك لأن جهالة الجنس أكثر من جهالة القيمة، فمنعت التسمية، وهذا على ما قدمناه في النكاح.

٢١٦٤ - فَصْل: [فيما إذا استحق عليه العوض رجع بالقيمة]

وإن استحق عليه العوض وكان بغير عينه في العقد فعلى العبد مثله؛ وذلك لأن العوض مأخوذ عما وقع عليه العقد، فإذا استحق الفسخ فيه القبض فبقي موجب العقد بحاله.

قال: وإن كان عينًا في العقد وهو [عرض] (¬٢) أو حيوان، رجع على العبد بقيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يرجع بقيمة المستحق.

وجه قولهما: أن كل واحد من العوضين له قيمة، وقد تعذر الفسخ بالعتق فوجب الرجوع بقيمة ما خرج من ملكه كمن باع عبدًا بجارية فأعتقها ومات العبد قبل التسليم.

وجه قول محمد: أنه عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا استحق العوض رجع بقيمته: كالخلع، والصلح من دم العمد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 470 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.