Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 476

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الاستثناء في العتاق

بَاب الاستثناء في العتاق

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قد ذكرنا الاستثناء في الطلاق والعتاق في كتاب الطلاق، (وقال الشيخ رحمه الله تعالى) (¬١): وجملة هذا أن الاستثناء على ضربين: استثناء بإلا، واستثناء بالمشيئة، فإن استثنى بإلا في المعتقين، فهو استثناء: صحيح في قولهم، مثل أن يقول: أنتم أحرار إلا سالمًا؛ [لأن] (¬٢) الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي، وإن استثنى بعض العتاق صَحَّ على قول أبي حنيفة؛ لأن العتق يتبعض، فيجوز أن يعتقه إلا نصفه، فأما على قولهما: فالعتق لا يتبعض، فاستثناء بعض المعتق لغو، ولا يتصور في العتاق استثناء بعض العدد؛ لأن العتق لا عدد له، والطلاق ذو عدد، فيجوز أن يطلق عددًا ويستثني بعضه.

فأما الاستثناء بالمشيئة، فإنها في العتاق كهي في الطلاق، وقد بَيَّنَّا ذلك، وقد قال محمد في نوادر ابن سماعة: إذا قال غلاماي حران سالم وبزيغ إلا بزيغًا، فإن استثناءه جائز؛ لأنه [ذكرهم] (¬٣) جملةً وأعتقهم، ثم فصلهم بعد وقوع لفظ الحرية، فلا ذلك يمنع من أن يكونوا جملة واحدة استثنى بعضها، فيصح الاستثناء، وليس كذلك إذا قال سالم حر وبزيغ إلا سالمًا؛ لأن كل واحدة جملة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 476 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.