Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٢٨ - فصل: [في توقيت المسح]

وأما التوقيت: فهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وسعد، وابن عمر، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة، وأبي موسى، والمغيرة.

وعن أبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت: أنه غير مؤقت.

والدليل على ما قلناه: الخبر (يمسح المقيم)، وروى ذلك عمر وعلي، وجابر، وحذيفة، وأبو هريرة، وصفوان، وعوف بن مالك، وأبو بكرة، وابن عمر، وأبو أمامة، والفرق في [المدة] (¬١) يدل على التوقيت؛ ولأن المسح إنما يجوز [للمشقة التي] تلحق الإنسان بنزع الخفين، وهذه المشقة مؤقتة، ألا ترى أن المقيم يلبس خفه غدوة، فإذا عاد إلى منزله بالمساء لم يشق عليه نزعه، والمسافر إذا نزل مرحلة عند حط الرحال لم يشق عليه النزع، وإذا [ثبت] توقيت المشقة [ثبت] توقيت الرخصة.

وأما ما روي عن إسحاق بن يسار أنه قال: قرأت كتابًا لعطاء فإذا فيه: حدثتني ميمونة زوج النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله أيخلع الرجل كل ساعة؟، قال: "لا، ولكن يمسح عليهما ما بدا له" (¬٢)، فهو مرسل؛ لأنه عن كتاب؛ ولأنه محمول على ما بدا له يعني في مدة المسح.

والذي رواه عبادة بن بشير عن أُبيّ بن عِمَارة وقد كان النبي ﷺ صلّى في بيته إلى القبلتين فقال: يا رسول الله [صلى الله عليك] أأمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "نعم"، قال: ويومين؟ قال: "إلى أن بلغ السبع"،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 251 (SanadKitab #30052, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.