Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٣٠ - فصل: [من شروط المسح]

يمسح بعد ذلك، ولو كان فعل المسح معتبرًا به لجاز.

وأما قوله ﷺ: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" فمعناه يجوز له أن يمسح، وكذلك نقول.

٢٣٠ - فَصْل: [من شروط المسح]

ومن شرط المسح على الخفين ما قال أبو الحسن: أن يدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، ويكمل طهارته قبل الحدث، أو يقول: من شرط المسح أن يصادف طهارة كاملة مع اللبس.

وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتى يبتدئ باللبس بعد كمال الطهارة (¬١).

ويتعين الخلاف بيننا وبينه: فيمن توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس، عندنا: يجوز.

والأصل في اعتبار الطهارة: ما روى خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها على الخفين إن شاء إذا لبسهما وهو متوضئ" (¬٢)، وروي "أن النبي ﷺ توضأ فأهوى المغيرة إلى خفيه لينزعهما، فقال له: أقر الخفين فإني أدخلت فيهما القدمين وهما طاهرتان" (¬٣)، وإنما اعتبرنا كمال الطهارة عند الحدث؛ لأن الطهارة شرط في المسح، وسبب المسح حدث، فاعتبر كمال الشرائط عند الحدث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 253 (SanadKitab #30052, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.