وقال ابن سماعة قال أبو يوسف: إذا قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك، لم تطلق الساعة، وإن دخلت الدار لم تطلق حتى يطلقها، فإن لم يطلقها طلقت قبل موته أو موتها بلا فصل؛ وذلك لأن هذا رجل حلف بطلاق [امرأته ليطلقها] (¬١) إذا دخلت الدار، فهو كقوله عبدي حر لو دخلت الدار لأضربنك، فهذا حلف بعتق عبده ليضربنها إن دخلت [الدار]، فإذا دخلت (في مسألة الطلاق) (¬٢) لزمه أن يطلقها، فإذا مات أو ماتت فقد فات شرط البر في آخر جزء من أجزاء الحياة، فيقع الطلاق كمن قال أنت طالق إن لم آت البصرة، فمات قبل أن يأتيها، طلقت في آخر جزء من أجزاء حياته.
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 4, halaman 524
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 524 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.