Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 529

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب آخر [تكرار الشرط إذا علق به جزاء واحد]
  3. ٢١٩٩ - فصل: فيما يخرجه الحالف مخرج الشرط

وذلك لأنه جعل [تقدم] (¬١) الدخول علة لوقوع الطلاق [عليها]، ومن علق الطلاق بعلة سابقة وقع، وكذلك لو قال لحيضتك، فإن قال: بحيضتك، أو: بدخولك، أو في دخولك فهذا وقت لا تطلق حتى تدخل الدار أو تحيض؛ وذلك لأن الباء تقتضي تعليق الصفة بالموصوف، وحرف الظرف إذا دخل على الفعل جعله شرطًا.

وقال محمد في الجامع الكبير: لو قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق، فإنها تطلق في القضاء حين تكلم بذلك، فإن كان يعني أنها طالق إذا دخلت الدار، دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى ولم [يدّين] (¬٢) في القضاء، ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق، يعني أنها طالق بعد الدخول، لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن قال إن دخلت الدار أنت طالق، أنها [لا] تطلق حتى تدخل الدار.

وجه ما [قال] في الجامع الكبير: أنه لم يعلق الطلاق (¬٣) بالشرط، فصار كلامًا مبتدأً فوقع به الطلاق (¬٤).

وجه قول أبي يوسف: أنه يحذف حرف الجزاء وهو مراد، لولا ذلك لم يكن لذكر الشرط فائدة، فكأنه ذكر الحرف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 529 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.