Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 535

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الباء إذا جعلت شرطا
  3. ٢٢٠٢ - فصل: [وقوع الخروج بعد الإذن إلا أنها لم تسمع]

كذلك إذا أذن لها بحيث يجوز أن تسمع وهي نائمة [لأنه وجد] (¬١) فعل الإذن ووصل إلى سمعها، وهناك مانع يمنع من التحصيل، فصار كما لو أذن لها وهي تسمع إلا أنها غافلة.

لأبي يوسف: أنه حلف أن لا يخرج وهو كاره، فإذا أذن وهي لا تعلم فليس بكارِهٍ، فلا يحنث.

وقد حكي عن ابن شجاع أنه قال: لا خلاف في هذه المسألة أنه لا يحنث؛ لأنه قد عقد على فعل نفسه في الإذن وقد أذن.

قال: وإنما الخلاف بينهم في الأمر (¬٢)، وروى نصير بن يحيى عن أبي مطيع عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، إلا أن أبا سليمان حكى الخلاف في الإذن.

وقال ابن سماعة محمد: لو أن رجلًا قال لعبده: إن خرجتَ من باب عن الدار إلا بإذني فأنت حر، ثم قال لعبده الذي حلف عليه: أطع فلانًا في جميع ما يأمرك به، فأذن فلان للعبد المحلوف عليه في الخروج فخرج، فإن المولى حانث؛ لأنه لم يأذن له في الخروج، وإنما أذن له في طاعة فلان.

ولو قال المولى للرجل (¬٣): ائذن له في الخروج، فأذن له الرجل فخرج فإن المولى حانث؛ لأنه لم يفعل الإذن وإنما أمر به وهو عقد على فعل نفسه.

وكذلك لو قال له: (قل له يا) (¬٤) فلان، مولاك قد أذن لك، فخرج فإن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 535 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.