Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٣٨ - [فصل: في مقدار المسح]

وقال: "رأيت رسول الله ﷺ يصنعه، فأنا أصنع كما رأيته يصنع" (¬١). وعن عمر قال: "سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما على طهر" (¬٢)؛ ولأنه باطن فلا يُسنّ مسحه كداخل الخف؛ ولأن الاقتصار عليه لا يجوز، فلا يسن مسحه، كالساق.

وقد حكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف: الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز.

٢٣٧ - فَصْل: [المسح معكوسًا]

ولو مسح من قِبَل الساق إلى الأصابع جاز؛ لأنه ترك الترتيب، فصار كمن غسل اليد من المرفق إلى الزند، يجوز.

٢٣٨ - [فَصْل: في مقدار المسح]

وأما مقدار المسح فقد قال أبو الحسن: إذا مسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرِّجْل أجزأه.

وذكر ابن رستم عن محمد: أنه إن وضع ثلاثة أصابع وضعًا أجزأه.

وقال الحسن: لا يجوز حتى يمسح بثلاثة أصابع الأكثر مما على ظهر القدم من الخف، وإن مسح الأقل لم يجزه.

ورواية ابن رستم [عن محمد] تدل على أنه مقدر بأصابع اليد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 257 (SanadKitab #30052, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.