Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 559

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الشرط يحلف به فلا يتعلق اليمين بلفظه ويتعلق على معنى الكلام المقصود إليه
  3. ٢٢٠٨ - فصل: [ما يراد به التشديد لا التكرار]

الفعل لم [تختص] (¬١) بزمان دون زمان، فما دام يرجو [شرط البرِّ] لم يحنث إلا أن يعني الحال، فيكون قد شدد على نفسه.

قال: فإن شكى إليه فضربه ثم شكى في ذلك الشيء مرة أخرى، والمولى يعلم أنه في ذلك الشيء أو لا يعلم فذلك سواء، وليس عليه أن يضربه للشكاية [الثانية]؛ لأنه قد ضربه فيها مرة؛ وذلك لأن اليمين لما اقتضت الضرب عند الشكاية لم تتعلق بالفعل الواحد الذي وقعت الشكاية عنه أكثر من [ضرب] واحدٍ، كما لو قال: إن أخبرتني بكذا فلك درهم، فأخبره به مرة بعد مرة، لم يجب إلا درهم واحد.

٢٢٠٨ - فَصْل: [ما يُراد به التشديد لا التكرار]

قال معلى: سألت (¬٢) محمدًا عن رجل حلف ليقتلن فلانًا ألف مرة، فقتله ثم قال: إنما نويت أن آتي على نفسه بالقتل، قال: أدينه في القضاء؛ وذلك لأن العادة [جرت] أنهم يريدون بهذا تشديد القتل ولا يريدون تكراره، والمعتبر في اليمين العادة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتة، فهذا على أن يضربها ضربًا يوجعها فإذا فعل ذلك فقد بَرَّ؛ وذلك لأن المراد بهذا اللفظ أنه يتركها لا حية سليمة ولا ميتة، وهذا يكون في الضرب الشديد.

وقال محمد فيمن حلف بالطلاق: لقد سمع فلانًا يطلق امرأته ألف مرة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 559 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.