Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 563

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف فيخرج من يمينه بنيته بعض ما حلف عليه بصفة أو جنس

وبين الله تعالى ولا في القضاء، ولو قال: والله لا أتزوج [امرأة]، يعني امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا، فهذا كله لا يجوز فيه النية، ولو قال: لا أتزوج امرأة، يعني [امرأة] عربية أو حبشية، قال: هذا جائز هذا جنس قد نواه؛ وذلك لأن صفة المرأة ليس في لفظه فلا يعمل تخصيصه فيها، فأما الجنس فقوله: لا أتزوج امرأة يعني لكل امرأة، فيعمل نيته في جنس دون جنس (¬١).

وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال: والله لا أتزوج امراة على ظهر الأرض، ينوي امرأة بعينها، قال: يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل أن يريد بهذا امرأة موصوفة بصفة، فلا يكون اللفظ عامًا فيرجع إلى نيته في التخصيص.

قال: ولو قال: لا أشتري جارية ونوى مولدة فإن نيته باطلة؛ لأن هذا ليس بتخصيص جنس، وإنما هو تخصيص صفة، ولم يذكر في الباب مثال الأصل الثالث: وهو وهو [أنه] [أنه إذا نوى حقيقة كلامه، وذلك مثل أن يقول: والله لا أتزوج النساء، فيمينه محمولة على الواحدة، فإن قال: أردت جنس النساء صدق في القضاء، وكذلك إذا قال: لا أشرب الماء، وقال: أردت جنس الماء؛ وذلك لأنا حملنا اليمين على الأقل؛ لأن الجنس لا يمكن استيعابه، فإذا نوى الجنس فقد نوى حقيقة الكلام وهو أمر ظاهر فتقبل (¬٢) نيته فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 563 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.