Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. [٤] باب: المسح على الخفين
  3. ٢٤١ - [فصل: ما يبطل رخصة المسح]

الخفين؛ لما قدمنا أن مسح الخفين لا يجوز إلّا من حدث يوجب الوضوء، وكذلك إن نزعها بعد المسح أو أحدهما، أعاد غسل رجليه؛ لأن المسح إنما قام مقام الغسل للمشقة التي تلحق بنزع الخف، فإذا نزع زال السبب المبيح للمسح، فوجب الغسل كالمتيمم إذا رأى الماء.

وعلى هذا إذا نزع أحد خفيه، وجب عليه نزع الآخر وغسل رجليه، وقال الزهري والثوري: يغسل الذي نزع (¬١) ويمسح على الخف الباقي.

لنا: إن طهارة المسح جنس واحد، فما أبطل بعضها أبطل جميعها، كالوضوء لمّا كان جنسًا واحدًا، لم يجز أن يبطل بعضه دون بعض.

ونظير هذا ما قال أصحابنا: فيمن لبس الجرموقين (¬٢) ومسح عليهما ثم نزع أحدهما: انتقض المسح في الآخر، وجاز له أن يعيد المسح عليه ويمسح على الخف في رجله الأخرى، وقال هاهنا زفر: لا ينتقض مسح الجرموق الثاني الباقي.

لنا: أن الجرموقين قاما مقام الخفين (¬٣)، فنزع أحدهما يبطل المسح [فيهما] (¬٤) كالخفين؛ ولأن طهارتهما من جنس واحد كالخفين.

وجه قول زفر: هو أن ابتداء المسح على هذه الحالة يجوز، فالبقاء عليه آكد (¬٥) من الابتداء، فإذا لم يمنع [هكذا] الابتداء؛ فلأن لا يمنع البقاء أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 260 (SanadKitab #30052, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.