Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 584

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف أن لا يحلف
  3. ٢٢١٦ - فصل: فيما يخرج الحالف عن يمينه أو لا يخرج

عليه اللعان، وإذا بانت سقط اللعان من طريق الحكم.

أبي يوسف أن قوله يا زانية لما لم يكن شرطًا، فصل بين الطلاق والعدد فبانت بقوله أنت طالق، وصار قاذفًا لأجنبية، فيجب عليه الحد.

قال أبو يوسف ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لو قال لها أنتِ طالق [طالق] ثلاثًا، لم يلزمها إلا واحدة، فقوله يا زانية كلام قد تعلق به حد أشد من ذلك، فهو أولى أن يفصل، قال: ولو كان قال لها: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار، كانت طالقًا ولا حد ولا لعان؛ لأن قوله يا زانية لما فصل بين الشرط والإيقاع، تعلق القذف بدخول الدار، فلم يكن قاذفًا، قال أبو يوسف: ولا يُشبه هذا المدخول بها: إذا قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثًا، أنها تبين بثلاث ولا حد ولا لعان؛ لأنه لو قال لها أنت طالق وسكت، فقيل له: كم؟ فقال: ثلاثًا؛ كانت ثلاثًا، فكذلك إذا فصل بقوله يا زانية، لا يكون أكثر من الفصل سكوته.

٢٢١٦ - فَصْل: فيما يخرج الحالف عن يمينه أو لا يخرج

قال الشيخ ﵀: جملة هذا الفصل مبنية على أن حكم (¬١) الحالف إذا وقع في اليمين بكناية أو ذكر المحلوف عليه، كان الداخل فيها بكناية خارجًا من الشرط، وإن كان بغير [كناية] (¬٢) دخل إلا أن يكون الحلف وقع على بعض الحالف أو المحلوف عليه، فلا يدخل في اليمين على وجه، وهذا الأصل على ظاهر الرواية.

وإن كان قد روي عن أبي يوسف خلاف فيه، فإذا ثبت هذا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 584 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.