Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 588

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب الرجل يحلف أن لا يحلف
  3. ٢٢١٨ - فصل: [في قول الرجل: الطلاق علي واجب أو لازم]

لي حُرٌّ، وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار، فقال رجل آخر: وعليَّ مثل [جميع] ما جعلت على نفسك [من هذه الأيمان] (¬١) إن دخلت الدار، ثم دخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشي، ولا يلزمه العتاق والطلاق، ثم قال: ألا ترى أنه لو قال عليّ طلاق امرأتي، فإن الطلاق لا يقع عليها، وهذا يستدل به على أن من قال: الطلاق علَيَّ واجب أو لازم، لا يقع طلاقه.

وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال الطلاق لي لازم [أنّه] يقع طلاقه لعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق.

وكان محمد بن سلمة يقول: إن الطلاق يقع به بكل حال.

وحكى الهندواني عن علي بن أحمد (¬٢) [عن] نصير بن يحيى عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف، قال أبو حنيفة: إذا قال الطلاق لي لازم، أو عليّ واجب، لم يقع (¬٣).

وقال محمد: يقع في قوله لازم، ولا يقع في قوله واجب.

وحكى ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا، قال: إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع، وإلا لم يلزمه.

وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار، أو عتق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 588 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.