بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل طعامًا
قال أبو الحسن: الطعام ما أكل بنفسه، أو كان معتادًا أن يؤكل مع غيره، فإذا حلف الرجل لا يأكل طعامًا فأكل خبزًا أو لحمًا أو فاكهة أو تمرًا حنث؛ وذلك لأن الطعام في الأصل كلُّ ما (¬١) يتطعم، وقد اختص في العرف ببعض الأشياء دون بعض، ألا ترى أنهم لا يسمون الهَليلج طعامًا، وكذلك السَّقَمُونياء (¬٢)، وإذا اختص الاسم ببعض المطعومات، وجب اعتبار العرف فيه، وفي العادة أن الإدام يسمى طعامًا فحنث فيه.
قال: فإن حلف لا يأكل من طعام فلان، فأخذ من خَلِّه أو زيته أو [من] كامخه أو [من] [ملحه] (¬٣) فأكله بطعام نفسه حنث؛ لأن هذا مما جرت العادة بأكله مع الخبز إدامًا له فهو طعام.
وقد قال النبي ﵇: "نعم الإدام الخَلّ" (¬٤).
قال: فإن أخذ من نبيذ فلانٍ أو مَائِهِ فأكل به خبزًا لم يحنث؛ وذلك لأن