Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 602

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على الشيء فيتغير عن حاله
  3. ٢٢٢٣ - فصل: [فيمن حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة]

وما ذكرناه قبله قد تغير فخرج عن تلك الحال، وهذا على ما قدمنا (¬١).

٢٢٢٢ - فَصْل: [الأيمان محمولة على العادة]

قال: وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه ولم تكن له نية حنث؛ لأن الدقيق هكذا يؤكل، وذلك لأن الدقيق في أكله حقيقة غير متعارفة وهو أن يَسَفَّه (¬٢).

ومجازه متعارف: وهو أن يأكل مِمّا يتخذ منه، فتحمل اليمين على المجاز المتعارف؛ لأن الأيمان عندنا محمولة على العادة.

قال: فإن نوى أن لا يأكل [هذا] الدقيق بعينه لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (¬٣).

٢٢٢٣ - فَصْل: [فيمن حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة]

ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة، يعني: أن [لا] يأكلها حَبًّا كما هي، فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم يحنث، وإن [لم] تكن له نية، فهو كذلك عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث.

قال: وجملة هذا أن عند أبي حنيفة إذا كان لليمين حقيقة متعارفة ومجاز متعارف، فإن اليمين تحمل على الحقيقة ولا تحمل على المجاز، وإن كانت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 602 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.