Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 622

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يأكل من كسب فلان
  3. ٢٢٢٦ - فصل: [أثر تغير الملكية في الحلف]

وقال هشام: سمعت محمدًا يقول: في رجل معه دراهم حلف أن لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوسًا، ثم اشترى بالدنانير أو بالفلوس [فاكهة] (¬١) فأكلها، قال: يحنث.

قال: فإن حلف لا يأكل هذه الدراهم فاشترى بها عَرَضًا ثم باع ذلك العرض بطعام فأكله لم يحنث؛ وذلك لأن العادة في قوله لا أشتري بهذه الدراهم، الامتناع من إنفاقها، في الطعام والنفقة تارة تكون بالابتياع بها وتارة بتصريفها لما ينفق، فحملت اليمين على العادة، فأما ابتياع العروض بالدراهم فليس بنفقة في الطعام عادة، فلم تحمل يمينه عليه، وهذا خلاف ما حكاه عن أبي يوسف.

وقال ابن رستم عن محمد: فيمن قال والله لا آكل من طعامك وهو يبيع الطعام، فاشترى منه فأكل حنث؛ وذلك لأن العادة أن هذه اليمين [تعقد] على المنع بالابتياع.

قال محمد: ولو قال (¬٢): والله ما آكل من طعامك هذا الطعام بعينه، فأهداه له فأكله قال: لا يحنث في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويحنث [على قول محمدٍ] (¬٣).

وهذا فرع على اختلافهم فيمن قال: لا أدخل دار فلان هذه، فباعها فلان ثم دخلها، والمسألة تجيء فيما بعد.

قال محمد: ولو حلف لا يأكل من طعامه فأكل من طعام مشترك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 622 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.