Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 630

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على ما يضيفه إلى غير ملك أو نسب أو غير ذلك
  3. ٢٢٣٠ - فصل: [إضافة الدار بالسكنى]

قال: أما إذا حلف لا يتزوج بنت فلان، أو لا يشرب من لبن بقرة فلان، أو لا يأكل من ثمر شجرة فلان، فلا يحنث في شيء [منها] (¬١)، وأما إذا قال: لا أتزوج بنتًا من بنات فلان أو بنتًا لفلان، فإنه يحنث وتلزمه اليمين في قول أبي حنيفة.

وأما أنا فأقول: لا يحنث؛ لأنه حلف يوم حلف على ما لم [يخلق] (¬٢).

قال خلف: وسألت الحسن فقال مثل قول أبي حنيفة.

لأبي حنيفة: أن قوله لا أتزوج بنت فلان، يقتضي بنتًا موجودة في الحال؛ لأنه لم يعقد اليمين على الإضافة.

وإذا قال: بنتًا لفلان، فقد عقد اليمين على الإضافة، فيعتبر وجودها يوم الحنث كقوله: عبدًا لفلان.

وأما أسد: فاعتبر وجود المحلوف عليه لينعقد عليه اليمين، فما كان معدومًا لم يصح الإضافة فيه، فلم يحنث.

قال خلف: سألت أسدًا عن رجل حلف لا يتزوج امرأة من [أهل] هذه الدار، وليس للدار أهل، ثم سكنها قوم فتزوج منهم، قال: يحنث في قول أبي حنيفة، ولا يحنث في قولي، وهذا على ما قدمنا من اعتبار الإضافة.

٢٢٣٠ - فَصْل: [إضافة الدار بالسكنى]

وقد قالوا: فيمن حلف لا يدخل دار فلان، فدخل دارًا [يسكنها] (¬٣) فلان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 630 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.