Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 632

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يأكل فاكهة

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل فاكهة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب: أن الفاكهة عند أبي حنيفة كل ما يقصد بأكله التفكُّه دون الشبع، وعندهما: الفاكهة ما يتفكه به.

ويتعين الخلاف بينهم في الرمان، والعنب، والرُّطَب:

(قال أبو حنيفة: ليس بفاكهة؛ لأن الرمان لا يقصد أكله وإنما يمص، وكذلك العنب والرطب) (¬١) [لا] يؤكل للشبع (¬٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: كل ذلك فاكهة (¬٣).

لأبي حنيفة قال تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] فعطف النخيل والرمان على الفاكهة، وقال في آية أخرى: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٢٧ - ٣١] فعطف الفاكهة على العنب والرطب والرمان، والعطف غير المعطوف عليه، ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان، والحكم إذا امتن بالشيء مرة [لا يعيد المنة] به، فدل على أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 632 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.