Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 636

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يأكل لحما

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل لحمًا

قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل لا يأكل لحمًا؛ فأي لحم أكل من سائر الحيوان غير السمك فإنه يحنث، مُحَرَّمَةٌ وغير مُحَرَّمة، طبيخًا أكله أو مشويًّا أو صفيفًا (¬١)، أو على أي حال أكله؛ وذلك لأن اللحم عبارة عن أجزاء الحيوان الذي يعيش في البر، فوقع الاسم على الجميع، والمُحَرَّمُ والمباح سواء؛ لأن التحليل والتحريم أحكام، فلا يغير الاسم الموضوع فى الأصل.

قال: فإن أكل لحم ميتة، أو خنزير، أو إنسان، أو لحم شاة ترك ذابحها التسمية على ذبحها عمدًا، أو أكل ذبيحة مجوسي، أو أكل لحم صيد ذبحه مُحْرِم، حنث؛ لأن الاسم يتناول الجميع محرمًا كان أو مباحًا؛ [وذلك] (¬٢) لا يختلف باختلاف صفات اللحم وما عولج به؛ لأن اسم اللحم موجود في الجميع.

فأما لحم ما يعيش في الماء من السمك وغيره، فإنه لا يحنث به؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناوله، ألا ترى أن القائل يقول: ما أكلت اللحم مذ كذا وكذا يومًا وإن كان أكل سمكًا، ومن حكم الاسم أن يحمل على الإطلاق دون الحقيقة، ولا معتبر في ذلك بتسميته لحمًا طريًّا في القرآن؛ لأن الأيمان لا تحمل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 636 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.