Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 9

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف على أجناس تختلف من المأكول
  3. ٢٢٣٤ - فصل: [الحلف بأن لا يأكل حراما]

قال: وإذا حلف لا يأكل تمرًا فأكل حَيْسًا (¬١) حنث؛ لأنه التمر بعينه لم يغلب عليه شيء؛ وذلك لأن الحَيْسَ [تمر] ينقع في اللبن فهو حال ما يؤكل تمر على صفته فحنث.

قال ابن رستم عن محمد: في رجل حلف لا يأكل بقلًا فأكل كُرَّاثًا حنث، وكذلك لو أكل من صنف وترك ما سواه؛ وذلك لأن اليمين على البقل لا يتناول جميعه؛ لأنه لا يمكن استيعابه، فيحمل على أدناه، فأي جنس أكل منه حنث.

قال: وإن أكل بصلًا لم يحنث، يابسًا كان أو رطبًا إلا أن يسمى بقلًا؛ وذلك لأنه لا يسمى بقلًا في العادة (¬٢).

٢٢٣٤ - فَصْل: [الحلف بأن لا يأكل حرامًا]

ومما يشبه مسائل الباب ما روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يأكل [طعامًا] (¬٣) فاضطر إلى ميتة فأكل منها، لم يحنث.

قال أبو الحسن: وهو عندي قول محمد، وروى ابن رستم عن محمد: أنه يحنث؛ لأنه طعام مباح في حال الضرورة كالطعام المباح في غيرها.

ووجه الرواية الأخرى: أن إطلاق الاسم لا يتناوله (ولو غصب [خبزًا] (¬٤) أو لحمًا فأكله، يحنث لعرف الناس) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 9 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.