Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 33

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب آخر في اللبس

بَابٌ آخَر في اللبس

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يلبس قميصًا أو سراويل أو رداءً، فائتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء لم يحنث، وكذلك [إذا] اعتمَّ بالسراويل، حتى يتقمص بالقميص ويلبس السراويل ويتردى بالرداء.

روى هذا بشر وابن سماعة عن أبي يوسف، وكذلك قال محمد، وهذا على ما قدمنا أن اليمين إذا كانت مطلقة اعتبر فيها الصفة المعتادة، والمعتاد في لبس القميص ليس هو [التعمم] (¬١) والاتزار فلا يحنث، ولو حلف لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء أو هذا السراويل، فعلى أي حال لبس ذلك حنث، وإن اتزر بالرداء أو ارتدى بالقميص [أو اعتمر] فلف القميص على رأسه، وكذلك إن حلف أن لا يلبس هذه العمامة فألقاها على عاتقه، وهذا على ما قدمنا أن اليمين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها وجود الاسم على أي [صفة] (¬٢) كان، وهذا لبس إلا أنه ليس بمعتاد، فحنث به.

قال: وإذا حلف لا يلبس حريرًا فلبس حريرًا [مصمتًا، أو ما لُحْمته (¬٣) حرير حنث، فإن كانت اللحمة غير حرير وسَدَاه حرير] (¬٤) لم يحنث؛ [وذلك] لأن الثوب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 33 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.