Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 40

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على الكلام
  3. ٢٢٤٢ - فصل: [هل بعد الفتح على قراءة الإمام كلاما؟]

وبين الله تعالى؛ لأنه إنما يكون مكلمًا له بالقصد ولم يقصده ولا يديَّن في القضاء؛ لأن الكلام في الظاهر للجماعة، وما نواه لا يَطَّلِع عليه الحاكم.

قال: ولو نَبَّه الحالف المحلوف عليه من النوم، حنث وإن لم ينتبه؛ لأنه مكلم له وقد وصل الكلام إلى سمعه، وهناك مانع من الفهم فصار كما لو كلمه وهو غافل.

قال: وإن دَقَّ عليه الباب فقال: من هذا؟ أو مَنْ أنت؟ فحنث؛ لأنه مكلم له بالاستفهام (¬١).

قال: وإذا دعاه أو كَلَّمه وهما في مكانين، فإن كان [مثل ذلك] (¬٢) يسمع حنث، وإن كان في موضع لا يسمع في مثله؛ لبعد ما بينهما لم يحنث؛ لأن الموضع إذا كان قريبًا وصل الصوت إلى سمعه (وإن لم يفهم) (¬٣)، فإذا كان بعيدًا [فالصوت] لا يصل إليه فلا يكون مكلمًا؛ ولهذا يُعَدُّ مَنْ فعل هذا هاذيًا، ولا يعد من فعل الأول كذلك.

قال: ولو حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو سَبَّح أو كَبَّر لم يحنث، وكذلك جميع الذكر يفعله في الصلاة، وقد بينا القياس والاستحسان في ذلك.

وقد قالوا: فيمن حلف لا يكلم إنسانًا فكلَّم غيره وهو [لا] يقصد أن يسمع لم يحنث؛ لأنه لم يقصده بالكلام، وإن حلف لا يكلم امرأته فدخل داره وليس فيها غيرها فقال: من وضع هذا، أو أين هذا؟ حنث؛ لأنه مكلم لها حين استفهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 40 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.