Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 45

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على الكلام المؤقت
  3. ٢٢٤٣ - ونظير مسائل [هذا] الباب

٢٢٤٣ - ونظير مسائل [هذا] الباب

ما روى دواد بن رشيد عن محمد فيمن قال: والله لا أكلمك اليوم سنة أو لا أكلمك اليوم شهرًا، فعليه أن يدع كلامه في ذلك اليوم شهرًا وفي ذلك اليوم سنة حتى تكمل كلما دار ذلك اليوم في ذلك الشهر أو في السنة التي حلف عليها؛ وذلك لأن اليوم الواحد لا يكون شهرًا ولا سنة، فعلم أن المراد باليمين أنه لا يكلمه في مثله شهرًا أو سنة.

فإن قال: لا أكلمك اليوم عشرة أيام وهو في يوم السبت، فهذا على سبتين؛ لأنه لا يدور في عشرة أيام أكثر من سبت واحد، وكذلك لو قال: لا أكلمك يوم السبت يومين كان على سبتين؛ لأن السبت لا يكون يومين ولا يدور سبتان في يومين، فعلم أن المراد به ما بين (¬١) ذلك، [وكذلك] لو قال: لا أكلمك يوم السبت ثلاثة أيام، كان كلها يوم السبت لِمَا بَيّنا.

ولو قال: لا أكلمك يومًا ما أو لا أكلمك يوم السبت يومًا، فله أن يجعله [في] أي يوم شاء؛ لأنه عقد على يوم شائع في الأيام، فكان له تعيينه متى شاء.

وقال ابن سماعة عن محمد فيمن قال: لا أكلمك يومًا بين يومين ولا نية له، قال: [فكلّ] (¬٢) يوم بين يومين وهذا عندي بمنزلة قوله: لا أكلمك يومًا، فيكون على يوم من ساعة حلف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 45 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.