Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 52

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على الكلام المؤقت
  3. ٢٢٤٨ - فصل: [الحلف بأن لا يكلمه عاجلا]

وقال أبو يوسف مثله؛ لأنه أدخل الكثرة على اسم الجمع، فصار كإدخال لفظ الجنس، ولو قال: والله لا أكلمك كذا وكذا يومًا فهو على أحد وعشرين يومًا]؛ لأنه أقل عدد يعطف على عدد تفسيره يومًا، ولو قال: كذا كذا فهو أحد عشر يومًا، ولو حلف لا يكلمه بضعة عشر يومًا فهو على ثلاثة عشر [يومًا]؛ لأن البضع من ثلاثة إلى [تسعة] (¬١) فيحمل على أقلها.

قال أبو يوسف: ولو حلف لا يكلمه عمرًا فهو مثل الزمان [والحين؛ لأنه ليس له مقدار بعينه، وإنما يعبّر عن قطعة مبهمة من الزمان].

وقال بشر عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يكلم رجلًا الشتاء، فأول ذلك إذا لبس الناس الحشو والفراء، وآخر ذلك إذا ألقوها في البلد الذي حلف فيه.

وكذلك الصيف: يعني من حين إلقاء الحشو إلى لبسه، والفصل: إذا استثقل الناس ثياب الشتاء واستخفوا ثياب الصيف، وإذا حلف لا يكلمه الربيع فهذا في آخر الشتاء وفي مستقبل الصيف إلى أن ييبس البقل يعني: العشب، وإذا حلف لا يكلمه الخريف فهو فصل ما بين الصيف والشتاء.

وقال خلف بن أيوب: سألت محمدًا عن رجل حلف لا يكلم رجلًا إلى الموسم، قال: يكلمه إذا أصبح يوم النحر؛ وذلك لأنه أول الموسم.

وقال أبو يوسف: يكلمه إذا زالت الشمس من يوم عرفة: لأنه قد فرغ [مِن] ركن الحج في هذا الوقت، وقال عمرو عن محمد: غُرّة الشهر ورأس الشهر: أول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 52 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.