Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 54

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الحلف على كلام أحد الرجلين أو أحد الوقتين

بَابْ: الحلف على كلام أحد الرجلين أو أحد الوقتين

قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا أو فلانًا، أو قال والله لا أكلم فلانًا ولا فلانًا، فكلم أحدهما حنث؛ لأن لفظة (أو) إذا دخلت بين [نفيين] (¬١) تناولت كل واحد منهما على الانفراد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] ولفظة (لا) إذا دخلت بين نفيين تناولت كل واحد منهما قال الله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قال: فإن قال: والله لا أكلم فلانًا وفلانًا لم يحنث حتى يكلمهما؛ لأن الواو للجمع، فكأنه قال: لا أكلمهما، واليمين إذا تعلقت بشرطين لم يحنث بأحدهما، فإن قال: والله لا أكلم فلانًا وفلانًا أو فلانًا، فإن كَلَّم أحد الأولين لم يحنث ما لم [يكلِّمهما جميعًا]، وإن كَلَّم الثالث [ولم يكَلِّمْ أحد الأولين] حنث؛ وذلك لأنه منع نفسه من كلام الأولين أو الثالث، فأيّ الأمرين فعل حنث، وإن قال: والله لا أكلم هذا [أو] هذا وهذا، فإن كلم الأول حنث، وإن كلم أحد الآخرين لم يحنث؛ وذلك لأنه خير نفسه بين الأول والآخرين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 54 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.