فصلّى، وصلّى في اليوم الثاني، والقائل يقول: كادت الشمس أن تطلع، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين وقت" (¬١).
وروى عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "الفجر فجران: فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة" (¬٢). وفي خبر محمد بن جابر عن قيس بن طَلْق عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "ليس الفجر الأبيض المستطيل، ولكنه الأحمر المعترض" (¬٣).
وأما آخر وقتها فلما روي عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" (¬٤). و [في] حديث [عبد الله ابن عمرو] (¬٥): أن النبي ﷺ قال: "وقت الفجر ما لم تطلع الشمس" (¬٦). وروى أبو صالح عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس، وأول وقت الظهر من حين تزول الشمس" (¬٧).
لا اختلاف بين أهل العلم في أول وقتها إلا شيء حكي (¬٨) عن بعض الناس أنه قال: إذا صار ظل الفَيْء مثل الشراك.