Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 78

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: السكنى في الأماكن

بَابْ: السكنى في الأماكن

قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل لا يساكن فلانًا، فساكنه في دار أو بيت أو غرفة، حنث؛ وذلك لأن المساكنة هي القرب والاختلاط، فإذا سكنا في موضع يصلح للسكنى فقد وجد الفعل المحلوف عليه، فحنث.

قال: فإن ساكنه في دار، هذا في حجرة وهذا في حجرة، أو هذا في منزل وهذا في منزل، حنث، إلا أن تكون دارًا كبيرة.

قال أبو يوسف: مثل دار الرقيق ونحوها، ودار الوليد بالكوفة، فإن هذا لا يحنث، وكذلك كل دار عظيمة فيها مقاصير ومنازل.

وقال هشام عن محمد: إذا حلف لا يساكن فلانًا ولم يسم دارًا، فسكن هذا حجرة وهذا حجرة لم يحنث، إلا أن يساكنه في حجرة واحدة.

قال هشام: قلت [لمحمد]: فإن حلف لا يساكنه في هذه الدار فسكن هذا في حجرة منها وهذا حجرة، قال: يحنث.

لأبي يوسف: أن المساكنة هي الاختلاط والقرب، فإذا كانا في حجرتين في دار صغيرة فالقرب موجود، فهو كبيتين من دار، وإذا كانا في حجرتين من دار عظيمة، فالقرب لا يوجد، فهو كدارين في محلة.

لمحمد: أن الحجرتين المختلفتين كالدارين، بدلالة أن السارق من أحدهما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 78 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.