Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 80

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: السكنى في الأماكن

والمخالطة، وذلك لا يوجد إذا كانا في دارين، فأما ذكر الكوفة فلتخصيص اليمين لها، حتى لا يحنث بمساكنته في غيرها.

فإن قال: نويت أن لا أسكن الكوفة والمحلوف عليه بالكوفة، حنث؛ لأنه شدد على نفسه، وكذلك إن حلف لا يساكنه في الدنيا، فاليمين على المساكنة في دار واحدة على ما بيّنا.

قال: ولو أن مَلّاحًا حلف لا يساكن فلانًا، فساكنه في سفينة مع كل واحد منهما أهله ومتاعه واتخذها منزلًا، فإنه يحنث، وكذلك أهل البادية إذا جمعهم خيمة، فإن تفرقت الخيام لم يحنث وإن تقاربت؛ لأن السكنى محمولة على العادة، وعادة الملاحين السكنى في السفن، وعادَة البادية السكنى في الأخبية (¬١)، فيحمل يمنيهم على عادتهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 80 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.