Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 89

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يدخل على فلان

دخل عليه في حَمّام، أو في مسجد، أو في الكعبة، فإنه لا يحنث]؛ وذلك لأن المقصود باليمين الامتناع من الدخول في الموضع الذي يكرم الناس بالدخول عليه فيه، وهذا لا يوجد في الحَمَّام والمساجد.

قال محمد: ولو دخل على فلان بيته وهو يريد [رجلًا زائرًا عنده] (¬١) لم يحنث، فإن دخله وهو يريده أو لا نية له حنث؛ وذلك لأنه إذا نوى الدخول على غيره فلم يقصده بالدخول فلا يحنث، وإنْ أطلق الدخول فهو داخل على كل من في الدار، فحنث، وهذا كالسلام إذا حلف لا يسلم على رجل فسَلَّم على جماعة وهو فيهم، حنث، وإن لم يرده بالنية، لم يحنث (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 89 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.