Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 95

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يشتري شيئا يسميه فيقع اليمين على جميع ما سمى أو على بعضه

بَابْ: الرجل يحلف لا يشتري شيئًا يسميه فيقع اليمين على جميع ما سمى أو على بعضه

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يشتري ذهبًا ولا فضة، فما اشترى من دنانير، أو دراهم، أو آنية، أو تِبْرٍ (¬١)، أو مصوغ حِلْية، أو غير ذلك مما هو ذهب أو فضة، فإنه يحنث في قول أبي يوسف، وقال محمد مثله إلا في الدراهم والدنانير، فإنه لا يحنث.

لأبي يوسف: أن اسم الذهب [والفضة] يقع على المضروب وغيره؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]، وأراد به الأمرين، ولأن الضرب صفة فيها، كما لو اتخذ آنية أو حُلِيًّا.

وجه قول محمد: أن الدراهم والدنانير لهما اسم يخصهما، فاسم الذهب والفضة لا يتناولهما على الإطلاق، فلم يحمل عليهما.

قال: ولو حلف لا يشتري حديدًا فهو على مضروب ذلك وتبره، سلاحًا كان أو غير سلاح بعد أن يكون حديدًا.

وقال محمد: لا يحنث إذا اشترى شيئًا من الحديد لا يسمى بائعه حدادًا، وإن اشترى شيئًا يسمى بائعه حدادًا، حنث.

لأبي يوسف: أن الحديد جنس يتناول المعمول وغير المعمول.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 95 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.