Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 97

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يشتري شيئا يسميه فيقع اليمين على جميع ما سمى أو على بعضه

ما وصفت لك يسمى حدادًا.

وقال أبو يوسف: إن اشترى باب حديد، أو كانون حديد، أو إناء حديد مكسورًا، أو نصل سيف مكسورًا، حنث، وهذا حديد، ألا ترى إلى كلام العرب: [كبّل] (¬١) في الحديد، وجاؤونا مدججين في الحديد، وقوله ﵊: "لا قود إلا بحديدة، ومن قتل بحديدة قتل" (¬٢)، وقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥].

قال أبو يوسف: ولو حلف لا يشتري صُفْرًا فاشترى طست صُفْرٍ (¬٣)، وكوزٍ، أو تورًا (¬٤)، حنث؛ لأن أيمان الناس في هذا على الآنية لا على التبر، فإن اشترى تبرًا، حنث.

وقال محمد: وإن اشترى إناء، حنث؛ لأن الناس يسمون الذي يبيع ذلك صفارًا.

قال محمد: وإن اشترى فلوسًا لم يحنث؛ لأن الفلوس ليست من الصفر في كلام الناس.

قال أبو الحسن: فإذا حلف لا يشتري شيئًا ما، فاشترى غيره، فدخل المحلوف عليه في البيع على وجه التبع، لم يحنث، وإن لم يكن تبعًا حنث، وهذه مثل أن يحلف لا يشتري صوفًا فاشترى شاة على ظهرها صوف؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 97 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.