Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 108

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف بصدقة ماله ثم يحنث
  3. ٢٢٥٢ - فصل: [لزوم الوفاء بالنذور المعلقة بالشروط]

وقال أبو حنيفة: لا تدخل الأرض في النذر.

وقال أبو يوسف: يتصدق بها.

لأبي حنيفة: أن حق الله تعالى لا يتعلق بها، وإنما يتعلق بالخارج منها.

لأبي يوسف: أنها من جملة الأموال النامية التي يتعلق حقوق الله تعالى بها (¬١).

٢٢٥٢ - فَصْل: [لزوم الوفاء بالنذور المعلقة بالشروط]

وهذه المسائل مَبْنِيَّة على أن النذر المعلق بالشرط يلزم الوفاء به في رواية الأصول، وروى عامر، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن: أنه رجع عن ذلك، وقال يجزئ فيه كفارة يمين.

وروي عن عبد العزيز بن خالد قال: قرأت على أبي حنيفة كتاب الأيمان، فلما انتهيت إلى هذه المسألة قال: قف فإن من رأيي أن أرجع إلى الكفارة، قال: فخرجت حاجًا، فلما رجعت وجدت أبا حنيفة قد مات، فأخبرني الوليد بن أبان أن أبا حنيفة ﵀ رجع إلى الكفارة، وهو قول الشافعي (¬٢).

وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة: فقال عمر وعائشة ﵄: عليه الكفارة، وقال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: عليه الوفاء به (¬٣).

وجه الرواية المشهورة قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] فمدحهم على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 108 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.