Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 117

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: الرجل يحلف لا يفعل كذا بالكوفة والفعل يقع بسببين يكون أحدهما بالكوفة والآخر بغير الكوفة

قال: وكذلك البيع، إذا اشترى عبدًا بغير إذن مولاه، ثم بلغ المولى فأجاز، فإنه مشترٍ يوم أجاز المولى.

وقال محمد في البيع الموقوف والفاسد: أنه بائع يوم باع، ومشترٍ يوم اشترى، وقال في القتل كما قال أبو يوسف.

لأبي يوسف: أن الأحكام لا تتعلق بالعقد الموقوف، وإنما تتعلق بالإجازة، فصار العقد كالإيجاب.

لمحمد: أن المِلْكَ عند الإجازة يتعلق بالعقد، كما يتعلق عند إسقاط الخيار.

قال أبو الحسن: ويحتاج أن يكون السبب والمسبب جميعًا بعد اليمين، ويقع الفعل في اليوم المحلوف عليه، أو في المكان المحلوف عليه، فإن كان السبب قبل اليمين، لم يحنث، وإن وقع المسبب في غير الوقت، لم يحنث.

ومعنى هذا: أنه إذا حلف لا يقتل فلانًا، فالحنث يتعلق بشرطين: أن يوجد الجرح بعد اليمين، والموت في الوقت المحلوف عليه، فأما إذا حلف لا يقتل فلانًا يوم الجمعة، وقد كان جرحه قبل يمينه فمات من تلك الجراحة يوم الجمعة، لم يحنث؛ لأن اليمين تنعقد على ما يمكن الاحتراز عنه، وهو لا يقدر على الاحتراز من جراحة سبقت، فانعقدت اليمين على جراحة مستقبلة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 117 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.