Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 128

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن
  3. ٢٢٥٥ - فصل: [لزوم الغريم حتى يستوفيه]

وقد روى ابن رستم، عن محمد فيمن قال: والله لا آخذ مالي عليك إلا ضربة [واحدة]، فوزن خمسمائة وأخذها، ثم وزن خمسمائة وأخذها، قال: قد أخذها ضربة؛ لأن هذا لا (¬١) يعد متفرقًا، قال: وكذلك لو جعل يزنها درهمًا درهمًا.

قال محمد في الجامع: إذا كان له عليه ألف [درهم] فقال: عبده حر إن أخذ [تها] منك اليوم درهمًا دون درهم، فأخذ منه خمسمائة (¬٢) ولم يأخذ ما بقي، لم يحنث؛ لأن يمينه على أخذها متفرقة في اليوم، ولم يأخذها، وإنما أخذ بعضها (¬٣).

ولو قال: عبده حر إن أخذها (¬٤) اليوم منك درهمًا دون درهم، فأخذ منها خمسة دراهم، ثم لم يأخذ ما بقي حتى غربت الشمس، حنث حين أخذ الخمسة؛ لأن يمينه على أخذ بعضها متفرقًا.

ولو قال: عبده حر إن أخذها اليوم درهمًا دون درهم، فأخذ في أول النهار بعضها وفي آخره الباقي، حنث؛ لأنه قد أخذها في يومه متفرقة.

وقال أصحابنا: إذا حلف لا [يفارق غريمه حتى] (¬٥) يستوفي ماله عليه، فهرب أو كابره على نفسه أو منعه منه إنسان كرهًا حتى ذهب، لم يحنث الحالف؛ لأنه حلف على فعل نفسه، ولم يوجد منه مفارقة.

ولو كان قال: لا تفارقني حتى آخذ مالي عليك حنث؛ لأنه حلف على فعل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 128 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.