Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 130

  1. [٥١] كتاب الأيمان
  2. باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن
  3. ٢٢٥٦ - فصل: [تحرير أول عبد يشتريه]

بموت الحالف، فإذا مات قبل أن يشتري غيره (¬١) استحق الاسم، وما لم يمت لا يعلم أنه الآخر؛ لجواز أن يشتري غيره، ولا يدخل الأول في هذه اليمين؛ لأنه استحق اسم الأول فلا يستحق اسم الآخر في الزمان.

واختلف أصحابنا متى يعتق هذا العبد الآخر؟ فقال أبو حنيفة: إذا مات [الحالف] حكمت بعتقه [من] يوم اشتراه؛ لأنه استحق صفة الآخر عند الشراء، وإنما لم أحكم بوقوع العتق لجواز أن يزول عنه الصفة، فإذا لم تزل عتق في تلك الحالة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق في آخر جزء من [أجزاء] حياته؛ لأنه لم يصر آخرًا إلا عند عجز المولى عن شراء غيره.

وفائدة هذا الخلاف: أن عند أبي حنيفة يعتق من جميع المال، وعندهما: من الثُلُث. فإن قال: أوسط عبد أشتريه حرّ؛ فالأوسط واحد ما قبله من العدد مساوٍ لما بعده، وهذا أيضًا يعرف بموت الحالف، ولا يكون الأول ولا الآخر أوسطًا أبدًا، ولا يكون الأوسط إلا في وتر، ولا يكون في شفع، فإذا اشترى عبدًا ثم عبدًا ثم عبدًا، فالثاني هو الأوسط، وإن اشترى رابعًا خرج الثاني من أن يكون أوسط، فإن اشترى خامسًا صار الثالث هو الأوسط، فإن اشترى سادسًا خرج من أن يكون أوسط، وعلى هذا كلما صار العدد شفعًا فلا وسط له، وكل مَنْ حصل في النصف الأول خرج من أن يكون وسطًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 130 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.