Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 145

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب: التسليم فيما وقع عليه عقد الإجارة
  3. ٢٢٦٥ - فصل: [تملك الأجرة في الإجارة]

الحال، فلو لم يلزمه تعجيل الأجرة لبطل الشرط (¬١).

٢٢٦٥ - فَصْل: [تملك الأجرة في الإجارة]

قال: والأجرة لا تملك بعقد (¬٢) الإجارة، وإنما تملك بأحد معاني ثلاثة: إما أن يشترط تعجيلها في نفس العقد، وإما أن يعجل بغير شرط، وإما بوقوع ما الأجرة [بدل عنه] (¬٣).

وقال الشافعي: [تجب] (¬٤) الأجرة بإطلاق العقد (¬٥).

لنا: أنه مال في مقابلة منفعة، فلا تستحق بنفس العقد، كالربح في المضاربة، ولا يلزم المهر لأنه في مقابلة الاستباحة، ولأنها معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال، فلا يوجب تسليم البدل الآخر بعد المجلس.

أصله: البيع المشروط فيه الخيار لهما والبيع الفاسد، ولا يلزم التسليم؛ لأن تسليم رأس المال لا يجب في المجلس (¬٦).

وهذه المسألة مبنية: على أن المنافع لا تملك بالعقد؛ لأنها معدومة، والملك من صفة الموجود؛ ولأنها [إنما] (¬٧) تحدث في ملكه، فلا يملك قبل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 145 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.