Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 147

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب: التسليم فيما وقع عليه عقد الإجارة
  3. ٢٢٦٦ - فصل: [الأجرة في الإجارة التي تقع العقد على المدة]

كالثمن، فإذا جاز التأجيل في أحدهما جاز في الآخر (¬١).

٢٢٦٦ - فَصْل: [الأجرة في الإجارة التي تقع العقد على المدة]

وأما إذا لم يشرط في العقد شيئًا، فكان قول أبي حنيفة الأول: أن الأجرة لا تجب إلا بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع على المدة: مثل استئجار الأرض سنة، أو عشر سنين، ولا تجب تسليم الأجرة إلا بعد مضي جميع المدة، وبه قال زفر، ثم رجع فقال: يسلم الأجر حالًا فحالًا، كلما مضى يوم يسلم أجرته.

وإذا وقعت الإجارة على مسافة: مثل من يستأجر بعيرًا إلى مكة ذاهبًا وجائيًا، فكان قوله الأول أنه لا يلزمه تسليم الأجرة حتى يعود، وهو قول زفر، ثم رجع فقال: يسلم حالًا فحالًا.

قال أبو الحسن: تسلم الأجرة لكلِّ مرحلة إذا انتهى إليها، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وروي عن أبي يوسف: فيمن استأجر بعيرًا إلى مكة، أنه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصفه أعطى من الأجرة بحسابه استحسانًا، قال أبو الحسن: وهذا قوله الآخر.

وجه قول أبي حنيفة الأول: أن الإجارة إذا وقعت على مدة جملة واحدة، فالمعقود عليه ينتفع به بكامل المدة، ولا يلزم تسليم البدل إلا بعد الفراغ: كمن استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا، فخاط بعضه لم يستحق الأجرة حتى يفرغ منه، وكذلك إذا استأجر إلى مكة لم ينتفع [بقطع بعض المسافة] (¬٢) دون بعض،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 147 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.