Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 156

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب صفة تسليم [الأجرة]
  3. ٢٢٧١ - فصل [المنع عرض بعد القبض]

العلم كاليمين في القَسَامة.

٢٢٧١ - فَصْل [المنع عَرَضَ بعد القبض]

فإن اتفقا أن المنع كان قد عرض بعدما قبض، فقال المستأجر: كان المنع في المدة حين قبضت إلى أن بقي من المدة يوم أو يومان، وقال المؤاجر: كان المنع يومًا واحدًا ثم زال، فالقول قول: المستأجر في ذلك؛ لأنهما اتفقا على أن المنافع لم يدخل جميعها في ضمان المستأجر، فكان القول قوله في مقدار ما ضمنه؛ ولأنهما اتفقا على زوال القبض الأول، فالقول قول المستأجر في القبض الثاني.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 156 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.